مرسوم تنفيذي رقم 19-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابا بورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية 12
المادة 5
تحدد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.