مرسوم تنفيذي رقم 19-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابا بورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية 12
المادة 3
تمتد الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت
- ولاية سطيف : 11909 هكتارا،
- ولاية بجاية : 7478 هكتارا،
- ولاية جيجل : 4269 هكتارا.
وتحدد بالإحداثيات الجغرافية المذكورة أدناه :
الرقم خط الطول (س) 1 E " 19'38,628 5 2 E " 35'0,405 5 3 E " 35'0,405 5 4 E " 19'38,628 5