مرسوم تنفيذي رقم 19-147
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابا بورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية 12
المادة 2
يصنف إقليم بابور - تابابورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، مجالا محميا في صنف حظيرة وطنية، ويسمّى " الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت". 8 مايو سنة 2019 .
م