مرسوم تنفيذي رقم 19-146
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية. 9
المادة 2
يصنّف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران مجالا محميا في صنف محمية طبيعية ويسمى "المحمية الطبيعية رأس لندلس".