مرسوم تنفيذي رقم 19-146
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية. 9
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 29 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف إقليم رأس لندلس، الواقع في ولاية وهران، كمجال محمي في صنف محمية طبيعية.