مرسوم تنفيذي رقم 19-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة 9
يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته، وعن تقييم سياسة حماية وترقية وحقوق الأشخاص المعوقين، ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.