مرسوم تنفيذي رقم 19-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة 4
يعيّن رئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية للعهدة.
يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس بحكم كفاءته وتجربته في المجالات التي لها صلة بمهام المجلس.