مرسوم تنفيذي رقم 19-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 06-145 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه ، الذي يدعى في صلب النص "المجلس".