مرسوم تنفيذي رقم 19-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة 10
يتوفر المجلس، على المستوى المحلي، على لجنة ولائية لحماية وترقية الأشخاص المعوقين.
تكلف اللجنة الولائية بإبداء الرأي واقتراحات وتوصيات في كل المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعوقين بالاتصال مع الفاعلين المحليين على مستوى الولاية، وعرضها على المجلس.
ترسل اللجنة الولائية إلى المجلس تقريرا سنويا حول نشاطاتها وتنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص المعوقين على مستوى الولاية.