المادة 4
زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة
- ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 8 مايو سنة 2019 م
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، ممثلا عن المحافظة السامية لتطوير السهوب.