مرسوم تنفيذي رقم 19-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجلفة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.