المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
ترقية البحث في ميادين التكنولوجيات المطبقة في قطاع التغذية الزراعية،
- المساهمة في إعداد طرائق تهدف إلى التحكم في خصائص الاستخدام ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية
- المساهمة في إعداد طرائق تغذية زراعية مربحة ومنتجات جديدة ومكوّنات زراعية غذائية لها خصائص صحية ووظيفية جديدة ، مع ضمان سلامة الأغذية،
- المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة
- المساهمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقليص كمية النفايات والضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال الإنتاج والتحويل والتوزيع
- المساهمة في تطوير وتوحيد التشريع المتعلق بالأخلاق الحيوية والأمن البيولوجي والمعايير المرجعية بالتعاون مع الهيئات المعنية. 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م