مرسوم تنفيذي رقم 19-143
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-143 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، ينشأ مركز بحث يسمى "مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية"، ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ذو صبغة قطاعية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 396-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.