المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الاختصاص التسمية ................ بدون طب الأمراض العقلية ........... بدون تغيير ) .........
مستشفى الأمراض العقلية لورقلة ................ بدون ........... بدون تغيير ..........
مركز مكافحة السرطان أمراض السرطان لبشار مركز مكافحة السرطان لتيزي وزو ................. بدون ........... بدون تغيير .........
النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل طب الأطفال لمعسكر جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لسوق أهراس الموقع الولاية تغيير ) ..............
الرويسات ورقلة تغيير ) .............
بشار بشار ذراع بن خدة تيزي وزو تغيير ) ............
معسكر معسكر سوق أهراس سوق أهراس ...... بدون تغيير .................. "