مرسوم تنفيذي رقم 19-142 · ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-142 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها 16

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.