المادة الأولى
تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ما يو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة "الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ( بدون تغيير ................... 05 ولاية باتنة (بدون تغيير).
ثنية العابد رأس العيون تكوت (بدون تغيير حتى) 07/- ولاية بسكرة (بدون تغيير) زريبة الوادي 08/- ولاية بشار (بدون تغيير) بني ونيف
- كرزاز (بدون تغيير حتى)
17- ولاية الجلفة (بدون تغيير).
بيرين (بدون تغيير حتى)
22- ولاية سيدي بلعباس (بدون تغيير).
رأس الماء طابية (بدون تغيير حتى)
27- ولاية مستغانم (بدون تغيير).
بوقيراط عشعاشة ماسرة (بدون تغيير حتى)
40- ولاية خنشلة (بدون تغيير).
ششار بو حمامة
- أولاد رشاش
41- ولاية سوق أهراس (بدون تغيير).
تاورة (بدون تغيير حتى) 45/- ولاية النعامة (بدون تغيير).
مشرية
46- ولاية عين تموشنت (بدون تغيير)...
- العامرية (بدون تغيير حتى) 48 ولاية غليزان ( بدون تغيير ) ....................
عمي موسى".