مرسوم تنفيذي رقم 19-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي