مرسوم تنفيذي رقم 19-138
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي 12
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي