مرسوم تنفيذي رقم 19-138
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-138 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من عين النعجة نحو براقي 12
المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-430 المؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 5 مايو سنة 2019 . م
"المادة 4 : قوام أشغال التمديد لأول خط لمترو الجزائر الملتزم بها، بعنوان مقطع عين النعجة نحو براقي، كما يأتي :
- طول المقطع : 6,16 كلم،
- طول النفق : 4,02 كلم، ....... ( بدون تغيير ) ...........
- عدد المحطات : 6 (4) أرضية ، 2 هوائية)،
- آبار التهوية : 5 ".