مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الثاني — إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها
المادة 6
تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة للمديرية الجهوية من :
- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
- نائب المدير للتقنيات الجمركية، عضوا،
- نائب المدير للمنازعات الجمركية والتحصيل، عضوا
- رئيس قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي، عضوا، رئيس المكتب الجهوي المكلف بالمنازعات والمصالحة، مقررا.