مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل السادس — إجراء المصالحة
المادة 21
عندما يتوقف طلب المصالحة على رأي لجان المصالحة، يجب مسبقا على طالب الاستفادة من إجراء المصالحة اكتتاب كفالة أو إيداع مبلغ لا يقل عن 25 % من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا.