مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الخامس — للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 19
لا يمكن أن تكون الغرامات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون الجمارك محل أي إعفاء جزئي، وتدفع كاملة لدى قباضة الجمارك المختصة إقليميا، ويسلم وصل الدفع للمخالف لهذا الغرض.