مرسوم تنفيذي رقم 19-136
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
الفصل الثالث — سير لجان المصالحة
المادة 11
تحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين.
ويلحق مستخرج من المحضر بالملف موضوع طلب المصالحة.