DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 19-123
مرسوم تنفيذي رقم 19-123 · ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني ( مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية) 9

المادة 4

يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية