مرسوم تنفيذي رقم 19-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-123 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى وزارة الدفاع الوطني ( مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية) 9
المادة 2
تحول الأملاك العقارية والمنقولة بمركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن ابراهيم، ولاية سيدي بلعباس، إلى وزارة الدفاع الوطني (مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية).