مرسوم تنفيذي رقم 19-122
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
المادة 15
يجب على الصانع أن يساهم في محاربة التجارة غير الشرعية للمواد التبغية، ويتعهد أن يضع حيز التنفيذ الوسائل الضرورية لمحاربة الأساليب التدليسية.