مرسوم تنفيذي رقم 19-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 5 سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس 5 2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م