مرسوم تنفيذي رقم 19-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 5 سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس 5 2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : * 70 % من ناتج الأتاوى الجمركية لتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي من طرف المستخدمين، * الإعانات ومنح الدولة، * الهبات.
في باب النفقات : * شراء وصيانة التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال * شراء وصيانة وتصليح التجهيزات الإلكترونية * شراء البرمجيات * التكوين، * المساعدة التقنية.