مرسوم تنفيذي رقم 19-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-12 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يعّدل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
المادة الأولى
تستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد، المذكورة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 18–02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم .