مرسوم تنفيذي رقم 19-12 · ج.ر عدد 6 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-12 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يعّدل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.