مرسوم تنفيذي رقم 19-119 · ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.