مرسوم تنفيذي رقم 19-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
الفرع الخامس — المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الخامس – المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي الباب رقم 02-34 "المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث".