مرسوم تنفيذي رقم 19-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية