مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثاني — رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة 6
يجب أن ترسل التصريحات والمعلومات المتعلقة بحركة النفايات الخاصة الخطرة إلى السلطات المعنية بواسطة وثيقة التبليغ المذكورة في المادة 5 أعلاه.