الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 20
يدوّن عدم احترام أحكام هذا المرسوم في مجال تصدير النفايات الخاصة الخطرة وتتم معاينته قانونا في محاضر يحررها الأعوان المؤهلون وترسل إلى السلطات المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
ويتبع هذا الإجراء بتوجيه إعذار في أجل خمسة عشر (15) يوما، يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
وفي حال ما إذا لم يترتب على هذا الإعذار أي أثر، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ويكون مرفقا بإلغاء مقرر التأهيل .
كما يترتب على عدم احترام أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، سحب رخصة التصدير.