مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الرابع — إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها
المادة 19
تكلّف المصالح المكلفة بالبيئة بمراقبة مدى مطابقة حركة النفايات الخاصة الخطرة وبالتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به.