مرسوم تنفيذي رقم 19-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الثاني — رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة
المادة 11
يتعيّن على المصدّر أن يتخذ كل التدابير الضرورية لكي يتم تسيير كل النفايات التي ينقلها دون تعريض صحة الإنسان إلى الخطر وبكيفية بيئية عقلانية طوال مدّة عملية النقل وعمليات التثمين والإزالة.