الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
– برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة الاستشفائية، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية،
– مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسة الاستشفائية،
– التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الاستشفائية،
– كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الاستشفائية وسيرها.
يعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.