مرسوم تنفيذي رقم 19-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.