مرسوم تنفيذي رقم 19-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتكون المؤسسة الاستشفائية من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي وحماية الأمومة والطفولة.
تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة.