مرسوم تنفيذي رقم 19-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع المؤسسة الاستشفائية تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.