مرسوم تنفيذي رقم 19-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
يعدّ المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
يعدّ المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة الاستشفائية.