مرسوم تنفيذي رقم 19-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 18
يضم المجلس الطبي ما يأتي :
– مسؤولي المصالح الطبية،
– المسؤول عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية،
– ممثلا (1) عن المستخدمين شبه الطبيين ذا أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.