الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– تمثيل المؤسسة الاستشفائية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية،
– إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل ويضمن تنفيذها، 30 جانفي سنة 2019 م
– السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
– إعداد مشروع الميزانية،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة الاستشفائية.