مرسوم تنفيذي رقم 19-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
المادة 9
يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مشترك بين وزير التربية 2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.