المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده خمسة (5) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
– التنسيق مع المؤسسات العمومية تحت الوصاية والهيئات العمومية،
– متابعة تطبيق الإصلاحات،
– متابعة مخططات نشاط القطاع وإعداد حصائل النشاطات،
– متابعة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الاجتماعية والمهنية،
– متابعة التظلمات والعرائض. * وستة (6) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 4 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 5 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتعليم،
– المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين،
– المديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
– مديرية الشؤون القانونية،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية الموارد المالية والمادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-221 (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام. .......... . بدون تغيير ) ...............
2- رئيس الديوان (بدون تغيير ) .............. 19 غشت سنة 2019 م تنظيمية
3- المفتشية العامة للتربية الوطنية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم،
- المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف مديرية الأنظمة المعلوماتية ".