مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — قاعدة البيانات الإلكترونية وتسييرها وتحيينها
المادة 4
لتحيين قاعدة البيانات الإلكترونية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، تساهم وزارة الشؤون الخارجية، من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في تزويد قاعدة البيانات الإلكترونية بكل معلومة تتعلق بالطبيعة القانونية والأكاديمية للشهادات موضوع الاعتراف وبكل معلومة ذات علاقة بالتكوين العالي المقدم.