الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — قاعدة البيانات الإلكترونية وتسييرها وتحيينها
المادة 3
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي قاعدة بيانات إلكترونية وفقا لمفهوم المادة 2 من هذا المرسوم.
توضع قاعدة البيانات الإلكترونية تحت تصرف الجمهور في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
تتولى المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي تزويد قاعدة البيانات الإلكترونية بكل معلومة تتعلق بأنظمة التعليم العالي ونظام الدراسات وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لها، وتحيينها.