مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية › الفرع الثاني — أحكام ختامية
المادة 31
يلغى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الإجازات والشهادات والرتب الأجنبية بالإجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية وإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات.
مراسيم 21 مارس سنة 2018 م