الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثالث — تسليم مقرر المعادلة
المادة 23
يتم اختيار الخبراء من ضمن الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين أو من ضمن الكفاءات التي تنتمي إلى هيئات عمومية متخصصة، ويعينون لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار الخبراء بعد إعلان الترشح طبقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الاستعانة بخبير أجنبي متخصص للمساهمة في البت في طلب الاعتراف بشهادة التعليم العالي الأجنبية.