مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثاني — كيفيات دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 19
تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم، من طرف خبراء يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي.