مرسوم تنفيذي رقم 18-95
· ج.ر عدد 18 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-95 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
الفصل الثالث — إيداع طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية وكيفيات دراستها › الفرع الثاني — كيفيات دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية
المادة 18
تدرس طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات والمراقبة والتوثيق للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، بالرجوع إلى قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المذكورة في المادة 17 من هذا المرسوم.